الإمام أحمد المرتضى
46
شرح الأزهار
متوالية ( ونحوه ) أي نحو الشهر وهو الأسبوع والسنة ( 1 ) فمن أوجب أسبوعا أو سنة لزمه ( 2 ) ذلك متتابعا * قيل ل الا ان يستثني الليالي سقط وجوب التتابع * وقيل ى انه لا يسقط لان المتابعة قد وجبت في الأصل بنفس اللفظ فإذا أخرجت الليالي بقي الواجب ( 3 ) الاخر ؟ ( ومطلق التعريف ( 4 ) للعموم ) أي إذا نوى ( 5 ) اعتكاف الجمعة ( 6 ) مثلا ولم يقصد جمعة معهودة ( 7 ) قد تقدم لها ذكر ( 8 ) لزمه اعتكاف كل جمعة فان قصد العهد نحو ان يقال إن آخر جمعة في رمضان فيها فضل فيقول لله علي ان اعتكف الجمعة ( 9 ) ومراده تلك الجمعة لم يلزمه الا هي ( 10 ) ( ويجب قضاء معين فات ( 11 ) ) أي إذا نذر اعتكاف يوم أو شهر معين نحو شهر رجب أو نذر باعتكاف غد مثلا ثم فات عليه ذلك المعين ولم يعتكفه لزمه القضاء وهكذا إذا أوجب اعتكاف رمضان معين فلم يعتكفه فإنه يقضيه * قال الشيخ عطية والفقيه ح وف ولو في رمضان المستقبل وقال في الكافي والوافي ( 12 ) لا يصح قضاؤه في شهر قد وجب صيامه بسبب آخر لأنه لا بد أن يفعله في صوم غير مستحق ( 13 ) إذا فات الوقت الذي أوجبه فيه ( و )